قانون الجنسية الكويتي الجديد وشروط الحصول على الجنسية الكويتية

قانون الجنسية الكويتي الجديد وشروط الحصول على الجنسية الكويتية
قانون الجنسية الكويتي

بعد معرفة قانون الجنسية الكويتي الجديد وشروط الحصول على الجنسية الكويتية يستطيع كافة المقيمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم للحصول على جنسية دولة الكويت وفق الإجراءات القانونية، ويحرص دليل الكويت على توضيح جميع مواد قانون الجنسية مع بيان طريقة تحميل القانون بامتداد PDF أيضًا.

قانون الجنسية الكويتي الجديد

يوضح الجدول الآتي تفاصيل قانون الجنسية الكويتي الجديد وشروط الحصول على الجنسية: [1]

المادة النص
المادة 1 الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت -حتى لو أقام في بلد أجنبي- متى كان مستبقيًا لنية العودة إلى الكويت.

المادة 2 يكون كويتيًا كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي.
المادة 3 يكتسب جنسية الكويت كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.

ويجوز بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت لمن ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القُصَّر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

المادة 4 يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة 20 سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة على أن تُخصم المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
  • أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • أن يعرف اللغة العربية.
  • أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
  • أن يكون مسلمًا بالميلاد أصلًا، أو يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقًا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضى على ذلك خمس 5 سنوات على الأقل قبل منحه جنسية الكويت، وتسقط عنه الجنسية بقوة القانون -ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن- بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط جنسية الكويت عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

المادة 5 استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز منح جنسية الكويت بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:

  • من أدى للبلاد خدمات جلية.
  • المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو كان طلّق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفي عنها.
  • من أقام في الكويت عام 1965م وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثًا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيما فيها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

المادة 6 مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م لا يكون لمن كسب جنسية الكويت وفقًا لأحكام المواد 4 أو 5 أو 7 أو 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء 20 سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

المادة 7 لا يترتب على كسب الأجنبي جنسية الكويت أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت عن رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها جنسية الكويت، ويعتبر أولاده القصر كويتين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة 7 مكررًا يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح جنسية الكويت للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم جنسية الكويت، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والخامس من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن 15 عامًا قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية.

كما يجوز منح جنسية الكويت للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونًا.

وتسري أحكام المواد السادسة والحادية عشرة مكررًا والثالثة عشرة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن قانون جنسية الكويت على من يمنح الجنسية وفقًا لأحكام هذه المادة.

المادة 8 يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتى جنسية الكويت إذا أعلنت عن رغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة 15 سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز -بناء على اقتراح وزير الداخلية- الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.

فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، فيجوز منحها جنسية الكويت بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

المادة 9 إذا كسبت الزوجة الأجنبية جنسية الكويت وفقاً لأحكام المادتين السابقتين؛ فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
المادة 10 المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.
المادة 11 يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- إعادة جنسية الكويت لمن فقدها طبقًا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى جنسية الكويت، وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردًا للجنسية الكويتية من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء.

المادة 11 مكررًا على الأجنبي الذي حصل على جنسية الكويت وفقًا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية -إذا كان له جنسية أخرى- خلال 3 شهور من تاريخ حصوله على جنسية الكويت، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره.

وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

المادة 12 يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على عرض وزير الداخلية- إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للاقامة فيها، وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
المادة 13 يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- سحب جنسية الكويت من الكويتي الذي كسب جنسية الكويت بالتطبيق لأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:

  • إذا كان مُنِحَ جنسية الكويت بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها بطريق التبعية.
  • إذا حكم عليه خلال 15 سنة من منحه جنسية الكويت في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيًا لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه جنسية الكويت.
  • إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أومنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب جنسية الكويت ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
  • إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب جنسية الكويت ممكن كسبها معه بطريق التبعية.
المادة 14 يجوز بمرسوم -بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- إسقاط جنسية الكويت عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

  • إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيها، بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
  • إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قطعت معها.
  • إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.

ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول جنسية الكويت عن صاحبها وحده.

المادة 15 يجوز بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- رد جنسية الكويت في أي وقت إلى من سُحِبت منه، أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين.
المادة 16 ليس للدخول في جنسية الكويت ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك.
المادة 17 سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقًا لأحكام القانون الكويتي.
المادة 18 التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وتقدّم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك.
المادة 19 يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بجنسية الكويت، وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 20 عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بجنسية الكويت.
المادة 21 يجوز إثبات جنسية الكويت -على الوجه المبين بهذا القانون- بتحقيق تجريه لجان يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولهذه اللجان أن تستدل على وجود جنسية الكويت بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهودًا موثوقًا بشهادتهم، وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأي قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية.

وتقدم اللجان تقريرًا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولا يكون تقرير اللجان نافذًا إلا إذا صدّقت عليه اللجنة العليا.

ويصدر مرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.

المادة 21 مكررًا – أ تسحب شهادة جنسية الكويت إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- وينبغي على ذلك سحب جنسية الكويت ممن يكون اكتسبها مع حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
المادة 21 مكررًا – ب كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق جنسية الكويت أو اللجان المشكّلة لهذا الغرض سواء لإثبات جنسية الكويت لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقًا لأحكام هذا القانون، وسواءً حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدًا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز 500 دينار.

المادة 22 لا يجوز -بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون- إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له جنسية الكويت بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 23 جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة.

نرشح لك قراءة هذه المقالات:

تحميل قانون الجنسية الكويتي الجديد PDF

يمكن تحميل قانون الجنسية الكويتي الجديد بامتداد PDF عن طريق الخطوات الآتية:

  • الذهاب إلى مستند قانون الجنسية “من هنا“.
  • الضغط على أيقونة التحميل من الجزء العلوي.
  • اختيار المسار المناسب ثم النقر على حفظ.

تم الإعلان عن قانون الجنسية الكويتي الجديد وشروط الحصول على الجنسية الكويتية، حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على حقوقهم القانونية، ويوضح هذا القانون كذلك حالات سحب الجنسية أو إسقاط الجنسية عن المواطنين الذين يتمتعون بها.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *